saber_200737 مدير المنتدى
المشاركات : 8501 العمر : 44 الدولة : مصر رقم العضوية : 15 التواجد بالمنتدى : الاوسمة : نقاط النشاط : 22211 تاريخ التسجيل : 13/07/2008
اضافات sms:
| موضوع: الازهر يوافق على التلقيح ويمنع تأجير الرحم 01/05/09, 12:46 pm | |
| الأزهر يوافق بشروط على التلقيح الصناعي و يحرم تأجير الرحم
|
أكد مجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف فى اجتماعه الشهرى برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف أنه لا يجوز اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى فى الأنابيب إلا إذا توافرت عدة شروط. وحدد المجمع بعد مناقشته مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن الاقتراح المقدم من ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب حول مشروع قانون تنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب تلك الشروط وهى: أن يثبت بناء على تقرير طبى صادر من 3 أطباء متخصصين فى أمراض النساء أن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بهذه الطريقة، وأن تكون العمليات المزمع إجراؤها بين الزوجين أثناء قيام الحياة الزوجية. كما اشترط المجمع أن يحصل الطبيب على موافقة كتابية من الزوجين بعد تبصيرهما بكافة المخاطر المحتملة للعملية وبنسبة نجاحها .. مؤكدا أن الطفل الذى يولد شرعى، ويحظر التعامل مع الجينات التى تتم بغرض التحكم فى جنس الجنين. وقد حظر المجمع اللجوء إلى التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى فى الأنابيب عن طريق الاستعانة بنطفة متبرع أو بويضة امرأة غير متزوجة.
وحظر المجمع إجراء عملية الإخصاب الخارجى فى الأنابيب التى تتم بين بويضة الزوجة ونطفة الزوج ثم تعاد فيها البويضة المخصبة منها لتزرع فى رحم امرأة أخرى غير متزوجة.
وأشار المجمع إلى أنه لا يجوز إجراء عمليات التلقيح الصناعى إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص بها وزير الصحة بذلك, وفى حال مخالفة المواد السابق ذكرها يعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
كما يجب تقييد العمليات فى سجلات خاصة تثبت فيها شخصية كل من الزوجين وكافة البيانات الخاصة.
من جانب آخر، رفض مجمع البحوث الإسلامية توثيق الزواج العرفى لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية ومبادىء الدستور على السواء لأن الزواج المستوفى للأركان والشروط الشرعية وهى الزوج والولى وشاهدا العقد والإشهار بأى وسيلة كانت فهو عقد صحيح.
وأوضح أن رفضه لتوثيق الزواج العرفى جاء بناء على مذكرة لجنة البحوث الفقهية بالمجمع فى هذا الصدد وبشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 والخاص بإصدار قانون التوثيق، حيث سبق ورفض المجمع فى جلسة سابقة توثيق الزواج العرفى لمخالفته الشريعة الإسلامية، وقد تم إرسال رأى المجمع إلى مجلس الشعب. |
| |
|